ومعدود ومذروع وغيره إلا بني آدم فلا يصح قرضه ذكرا كان أو أنثى لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها ويتجه و إلا أن يكون القرض حيلة على الربا كقرض حلي بنقد يقصد بيعه به فلا يصح ذلك وهو متجه ولا يصح قرض المنافع لأنه غير معهود خلافا للشيخ تقي الدين فإنه جوز قرضها كأن يحصد معه إنسان يوما ليحصد الآخر معه مثله أو يسكنه داره ليسكنه الآخر دارا بدلها كالعارية بشرط العوض فصل ويتم عقد قرض بقبول كسائر العقود ويلزم القرض ويملك بقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه كالهبة فلا يملك مقرض استرجاعه لفلس فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه لحديث من أدرك متاعه بعينه ويأتي ويتجه أو إلا إن أقرضه شيئا بشرط أن يرهنه به كذا وامتنع من ذلك فيملك مقرض الرجوع بقرضه ويجبر المقترض على رده له بعينه إن كان باقيا لأنه لم يسلم للمقرض شرطه وهو متجه ولرب قرض طلب بدله أي القرض من مقترض فورا أي في الحال لثبوته في ذمته حالا ولو مع تأجيله لأنه سبب يوجب رد المثل أو