القيمة فأوجبه حالا كالإتلاف فلو أقرضه تفاريق فله طلبه بها جملة كما لو باعه بيوعا متفرقة ثم طالبه بثمنها جملة والمؤجل كثمن مبيع إلى أجل معلوم لا يحل قبل حلوله أي الأجل ولو ألزم نحو مشتر نفسه بتعجيله فلا يجب عليه لأنه وعد لكن ينبغي أن يفي بوعده وكقرض كل دين حال أو كان مؤجلا و حل أجله لا يصح تأجيله هذا المذهب ويحرم الإلزام به ولا يلزم المقرض الوفاء بتأجيله لأنه وعد لكن ينبغي أن يفي بوعده نصا واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيل قرض وغيره كثمن مبيع وقيمة متلف وغيره ولزومه إلى أجله لحديث المؤمنون عند شروطهم وإن شرط مقرض رده أي القرض بعينه لم يصح الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التوسع بالتصرف ورده بعينه يمنع من ذلك ويجب قبول قرض مثلي رده بعينه وفاء ولو تغير سعره لرده على ما عليه صفة فلزم قبوله كالسلم بخلاف متقوم رد وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله لأن الواجب له قيمته ما لم يتعيب مثلي رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه أو ما لم يكن القرض فلوسا أو يكن دراهم مكسرة فيحرمها أي يمنع الناس المعاملة بها السلطان أو نائبه ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فله أي المقرض قيمته أي القرض المذكور وقت قرض نصا لأنها تعيبت في ملكه وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا وتكون القيمة من غير جنسه أي القرض إن جرى فيه أي أخذ القيمة من جنسه ربا فضل كما لو أقرضه دراهم مكسرة أو