مغشوشة فحرمت أي حرمها السلطان أو نائبه وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا حذار من ربا الفضل وعكسه بعكسه فلو أقرضه دنانير مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها فضة و كذا حكم حلي قيمته أكثر من وزنه فيعطي قيمته وقت قرض من غير جنسه وفي بعض النسخ ويتجه فمقرض قرش لآخر يأخذ منه دراهم بدله لا يجوز حيث اشترط عليه ذلك لأنه ربا وهو متجه وكذا ثمن لم يقبض إذا كان فلوسا أو مغشوشة حرمها السلطان أو رد بالبناء للمفعول ثمن أي رده بائع برد مشتر لمبيع وجده معيبا ونحوه وأراد المشتري أخذ ثمنه الذي أقرضه للبائع وكان الثمن فلوسا أو دراهم مكسرة فحرمها السلطان وكان الثمن باقيا فرده البائع لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده وله قيمتها يوم عقد من غير جنسها إن جرى بينهما ربا فضل ونصه في الدراهم المكسرة قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه ويتجه و كذا أجرة صداق وعوض خلع قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر وقياس ذلك أي القرض فيما إذا كانت مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان وقلنا يرد قيمتها جميع الديون في بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عند القصاص والكتابة انتهى وهو متجه ويجب على مقترض رد مثل فلوس اقترضها ولم تحرم المعاملة بها و رد مثل دراهم مكسرة أو مغشوشة غلت أو رخصت أو