فإن استضافه مقترض حسب له مقرض ما أكل عنده قبل الوفاء نصا أو كافأه عليه إن لم تجر العادة بينهما به قبل القرض ويتجه ولا يحسب له ما أكل عنده من ضيافة واجبة ككون المقترض عمل وليمة عرس ودعا المقرض إليها وكان في قرية ومر عليه فقدم له طعاما فإنه يطيب له أكله بلا احتساب ولا نية مكفأة كما يأتي في الأطعمة وهو متجه يؤيده قوله وهو أي القرض في الدعوات إذا فعل المقترض وليمة أو عقيقة ونحوها كغيره ممن لا دين عليه ومن طولب من مقترض وغيره أي طالبه رب دينه ببذل قرض أو ثمن في ذمة أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلد قرض وغصب لزمه أي المدين أو الغاصب رد البدل لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر إلا ما لحمله مؤنة كحديد وقطن وبر وقيمته ببلد القرض أو الغصب أنقص من قيمته ببلد الطلب فلا يلزمه إلا قيمته بها أي بلد القرض أو الغصب لأنه لا يلزمه حمل إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة واعتبرت ببلد القرض أو الغصب لأنه الذي يجب فيه التسليم و لا يلزم مقترضا أو غاصبا بذل المثل ولا بذل القيمة بمحل طلب وعلم منه أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده لم يلزمه وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها لأنه لا يلزمه حملها إليه ومع تساو أي بأن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزم مقترضا وغاصبا دفع المثل ببلد الطلب لما سبق ولو بذله أي المثل مقترض أو غاصب بغير بلده أي بلد قرض أو غصب ولا مؤنة لحمله إليه كأثمان لزم مقرضا ومغصوبا