منه قبوله مع أمن بلد وطريق لعدم الضرر عليه إذن وكذا ثمن وأجرة ونحوهما فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله ولو تضرر المقترض أو الغاصب لأن الضرر لا يزال بالضرر ومع بقاء مغصوب إذا بذل الغاصب بدله لربه لم يجبر ربه على قبوله أي البدل بحال لا مع مؤنة للحمل ولا عدمها ولا مع أمن البلد أو الطريق ولا مع الخوف لأن دفع البدل معاوضة ولا يجبر عليها الممتنع ولو أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض ولم يجب على المقترض شيء ولو قال مقرض لمقترض إن مت بضم التاء فأنت في حل فوصيته صحيحة كسائر الوصايا وإن قال له إن مت بفتحها فأنت في حل لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط وشرط الإبراء أن يكون منجزا كالهبة باب الرهن وهو في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة وقيل هو الحبس لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة وهو قريب من الأول لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزايله وشرعا توثقة دين غير سلم ودين كتابة لعدم لزومه أو توثقة عين مضمونة كعارية ومقبوض على وجه سوم بعين أي جعل عين مالية وثيقة بدين أو عين مضمونة يمكن أخذه أي الدين كله أو