كما بعد القبض غير مكيل ونحوه كموزون ومعدود ومذروع وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه لأنه لا يصح بيعه إذن فلا يصح رهنه ولو كان رهن المبيع على ثمنه لأن ثمنه في الذمة دين والمبيع ملك للمشتري فجاز رهنه كغيره من الديون أو كان الرهن مشاعا ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجبارا بأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها لأنه يصح بيعه فصح رهنه واحتمال حصوله في حصة شريكه بالقسمة ممنوع لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن وإذا رهنه المتاع فإن لم يكن منقولا لم يحتج في التخلية لإذن شريكه وإن كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جاز وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه أي المشترك بيد أحدهما أو بيد غيرهما جعله حاكم بيد أمين أمانة أو جعله بيد أمين بأجرة يأخذها الأمين منهما أي الشريكين على حفظه أو أجره الحاكم عليهما فيجتهد في الأصلح لهما لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر ولا يمكن جمعهما فيه فتعين ذلك لأنه وسيلة لحفظه عليهما وإن رهن نصف بيت معين مشاع من دار مشاعة بينه وبين شريكه واقتسما أي الراهن وشريكه الدار المشتركة فوقع المعين المرهون بعضه وهو البيت في المثال المذكور لغير راهن لم تصح القسمة لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن فيمنع من القسمة المضرة كما يمنع من البيع قطع به أي بعدم صحة القسمة الموفق والشارح ومعناه في شرح المنتهى أو كان الرهن مدبرا فيصح لأنه يجوز بيعه والحكم فيما إذا