وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و يصح رهن كل ما يصح بيعه من الأعيان لا المنافع لأن المقصود منه الاشتياق للوصول للدين ولا يتأتى ذلك في المنافع ولو كان الرهن نقدا أو مؤجرا معارا فيصح رهنه بإذن ربه له في رهنه ولو لرب دين لأنه يصح بيعه ويسقط ضمان العارية لانتقالها للأمانة إن لم يستعملها المرتهن أو كان الرهن معيبا كقن مرتد وقاتل في محاربة ولو تحتم قتله و قن جان عمدا أو خطأ على نفس أو دونها لأنه يصح بيعه في محل الحق ولا خيار لمرتهن عالم بالحال من الردة والقتل في المحاربة أو الجناية لدخوله على بصيرة وإلا يكن المرتهن عالما بالحال ثم علم به بعد إسلام المرتد وفداء الجاني وكذلك لا خيار له لأن العيب زال بلا ضرر يلحقه وإن علم قبل ذلك فله رده أي الرهن وفسخ بيع شرط فيه أي عقد البيع لأن الإطلاق يقتضي السلامة فلم يوف له بشرطه أو أي للمرتهن الإمساك في هذه الحالة بلا أرش له لذلك العيب لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله فبعضه أولى وكذلك لا أرش للمرتهن لو لم يعلم الحال حتى قتل العبد بالردة أو المحاربة أو القصاص أو بيع في الجناية أو سلم لوليها ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لتقدم حق المجني عليه على الرهن أشبه ما لو جنى بعد الرهن وإن تعيب الرهن قبل قبض أو استحال العصير المرهون خمرا قبل قبض فكذلك أي يخير بين إمساكه معيبا أو رده وفسخ البيع إن كان مشروطا فيه فلو رهنه دارا فانهدمت الدار قبل قبضها فالرهن بحاله لم يبطل بتهدمها لبقاء المالية ولمرتهن الخيار بين إمساكها متهدمة أو ردها وفسخ البيع إن كانت مشروطة فيه وكذا قرض أو كان الرهن مبيعا ولو قبل قبضه لأنه يصح بيعه إذن فصح رهنه