وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي رهن المدين المؤجر أو المعار المأذون فيه بأنقص مما قدر له من الدين صح لأنه فعل بعض ما أذن له فيه و لو رهنه بأكثر صح الرهن فيما قدر له فقط وبطل في الزيادة بخلاف ما لو أذنه في دنانير فرهنه بدراهم وعكسه فإنه لا يصح للمخالفة ويملك آذن مؤجرا كان أو معيرا الرجوع في الإذن في الرهن قبل إقباضه المرتهن لا بعده للزومه ويطالب معير راهنا بفكه في محل الحق وقبل محله لأن العارية لا تلزم ولا يملك مؤجر الرجوع في إجارة عين الرهن قبل مضي مدتها أي الإجارة للزومها وإن بيع رهن مؤجر أو معار مأذون للراهن فيه لوفاء دين رجع مؤجر أو معير على راهن بمثل مثلي لأنه فوته على ربه أشبه ما لو أتلفه و رجع بالأكثر من متقوم أو ما أي ثمن بيع به اختاره في الترغيب والتلخيص وجزم به في المحرر والمنور قال في الرعاية الكبرى فإن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصوبه في حواشي الفروع والإنصاف وقدمه في التنقيح لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن نقصه وبالأكثر فثمنه كله لمالكه إذ لو أسقط مرتهن حقه من رهن رجع ثمنه كله لربه فإذا قضى ربه دين الراهن رجع به عليه ولا يلزم من ضمان نقصه ألا تكون زيادته لربه كما لو كان باقيا بعينه وإن تلف رهن معار أو مؤجر بتفريطه ضمنه راهن ببدله وبلا تفريط ضمن راهن لا مرتهن المعار لا المؤجر لأن العارية مضمونة والمؤجر أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط وإن قال مأذون في الرهن لمالكه أذنت لي في رهنه بعشرة فقال المالك بل أذنت لك في رهنه بخمسة فقول آذن بيمينه لأنه منكر للإذن في الزيادة ويكون رهنا بالخمسة فقط