كفرس وعبد زمنا معينا أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم لأن الحق متعلق بأعيان هذه وتنفسخ الإجارة عليها بتلفها فلم يتعلق بالذمة حق وحرم على ولي ولا يصح منه رهن مال يتيم لفاسق لأنه تعريض به للهلاك لأنه يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع ويتجه محل عدم صحة رهن مال يتيم لفاسق إن جعل مال اليتيم تحت يده أي الفاسق أما لو اتفقا على جعله تحت يد عدل فلا مانع من صحته لانتفاء المحظور وهو متجه وكيتيم مكاتب و قن مأذونا له في تجارة لاشتراط المصلحة في ذلك التصرف ويتجه و كيتيم نحو سفيه ومجنون فيحرم على من كانت أموالهما تحت يده أن يجعلها تحت يد فاسق على طريق رهن أو غيره بل عليه صيانتها وحفظها عن الضياع وطلب تنميتها لهما بحسب الإمكان لضعفهما عن ذلك وهو متجه وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا ولو بشرط جعله بيد ذمي لم يصح الرهن لأنه لا يصح بيعها فإن باعها أي الخمر الذمي التي هي عنده أو باعها ربها لا إن باعها المسلم حل لرب دين أخذ دينه من ثمنها لأنه يقر عليه لو أسلم وحيث باعها الذمي أو ربها فيقضيه أي الدين من ثمنها وإن لم يكن رهن لقول عمر في أهل الذمة معهم الخمور ولوهم بيعها وخذوا من أثمانها أو يبرئ رب الدين منه وعلم مما سبق أنه لا يشترط كون رهن من مدين ولا بإذنه لأنه إذا جاز أن يقضي عنه دينه بلا إذنه فأولى أن يرهن عنه قال الشيخ تقي الدين يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى