وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرتهن وقبضه بلا إذن راهن أو وليه لم يكن قبضا وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه فإن أبى لم يجبر كالميت وإن أحب إقباضه وليس على الميت سوى هذا الدين فله ذلك ويبطل إذن راهن بذلك أي بالجنون والبرسام والحجر عليه لسفه وبخرس وليس له كتابة ولا إشارة مفهومة فإن كانت له كتابة أو إشارة مفهومة فكمتكلم و يبطل إذن راهن بإغماء طرأ على مرتهن قبل إقباضه الرهن وتنتظر إفاقته من إغمائه لأن المغمى عليه في مظنة الإفاقة فلا تثبت الولاية عليه لأحد لقصر مدة الإغماء غالبا وليس لورثة راهن مات إقباضه أي الرهن وثم غريم لميت لم يأذن فيه نصا لأنه تخصيص له برهن لم يلزم وسواء مات أو جن ونحوه قبل الإذن أو بعده لبطلان الإذن بهما ويتجه وكذا حكم محجور عليه لفلس أي إذا عقد الرهن ثم حجر عليه قبل إقباضه الرهن فليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن حاكم لتعلق حق الغرماء به وهو متجه ولراهن الرجوع في رهن أي فسخه قبل قبض مرتهن ولو أذن الراهن فيه أي القبض لعدم لزوم الرهن وله أن يتصرف فيه أي الرهن بما شاء فإن تصرف فيه بما ينقل الملك من هبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق أو جعله أجرة أو جعلا في جعالة ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه لعدم لزوم الرهن وبطل الرهن الأول لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها وسواء قبض الراهن الهبة أو البيع أو الرهن الثاني أو لم يقبضه لما تقدم وإن رهنه أي المستدين ما أي عينا مالية بيده أي