بيد المستدين أمانة أو مضمونة ولو كانت غصبا صح الرهن وصار أمانة وزال ضمانه عن المرتهن لانتقاله إلى الأمانة ولزم بمجرد عقد ه كهبة ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه لأن يده ثابتة عليه واستمرار القبض قبض وإنما تغير الحكم ويمكن تغيره مع استدامة القبض كوديعة جحدها مودع فصارت مضمونة ثم أقر بها فعادت أمانة بإبقاء ربها لها عنده واستدامة قبض رهن من مرتهن أو ممن اتفقا عليه شرط للزوم عقده للآية ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فكانت شرطا كابتداء القبض فيزيله أي اللزوم أخذ راهن رهنا أو أخذ وكيله بإذن مرتهن له في أخذه ولو أخذه إجارة أو عارية أو نيابة له أي المرتهن في حفظه أي الرهن كاستيداع لأن استدامة القبض شرط للزوم وقد زالت فينتفي المشروط بانتقاء شرطه بخلاف ما لو أزيلت يد المرتهن بغير حق كما لو غصب الرهن أو أبق أو شرد أو سرق فلزومه باق لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل و يزيل لزومه تخمر عصير بعد قبضه لمنعه من صحة العقد عليه فأولى أن يخرجه عن اللزوم وتجب إراقته فإن أريق بطل الرهن ولا خيار لمرتهن لحصول التلف في يده ولا يبطل عقد الرهن بأخذ الراهن أو وكيله الرهن فيعود رهنا لازما برده أي برد من أخذ الرهن للمرتهن اختيارا بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزم كالأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد ويعود لزوم في عصير تخمر ولم يرق ثم تخلل بحكم العقد السابق لأنه يعود ملكا بحكم الأول فيعود حكم الرهن وإن استحال خمرا قبل قبضه بطل رهنه ولم يعد بعوده خلا لأنه عقد ضعيف