لعدم القبض أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول وإن أريق وجمع ثم تخلل فلجامعه أو كاتبه أو زوج الأمة المرهونة أو أجره أي الرهن راهن أو أعاره راهن لمرتهن أو لغيره أي المرتهن بإذنه أي المرتهن صح تصرفه لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه ولزومه أي الرهن باق لأنه تصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض وإن فعل ما ذكر من التدبير وما بعده بلا إذنه أي المرتهن لم يصح لأن تصرفه يبطل حق المرتهن من الوثيقة وليس بمبني على السراية والتغليب فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن وإن تصرف الراهن فيه أي الرهن بما ينقل الملك كهبة وصداق بإذن مرتهن صح تصرفه وبطل الرهن لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع معه دواما لكن إن باعه أي باع راهن الرهن بإذنه أي المرتهن والدين حال صح البيع للإذن فيه أو أخذ الدين من ثمنه لأنه لا دلالة في الإذن في البيع على الرضى بإسقاط حقه من الدين ولا مقتضي لتأخير وفائه فوجب الدين من ثمنه وإن كان الدين مؤجلا وأذن الراهن في بيع الرهن وشرط في الإذن رهن ثمنه أي الرهن مكانه فعل ولو اختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا مكانه ف القول قول راهن في نفيه أي الاشتراط لأن الأصل عدمه فعل جواب قوله وإن كان الدين مؤجلا أي وجب الوفاء بالشرط فإذا بيع كان ثمنه رهنا مكانه لرضاهما بإبدال الرهن بغيره وإلا يشترط كون ثمنه رهنا مكانه بطل الرهن كما لو أذن له في هبته وإن شرط تعجيل مؤجل من ثمنه صح البيع وشرط تعجيل الدين لاغ