وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع اعتراف المدين برجوعه أو صدقه أي المرتهن في الرجوع راهن فقط وقد قبض الثمن فله أي للراهن التصرف به ويرد ثمنه للمرتهن ليكون رهنا بدله وهو متجه وحرم في مدة لزومه أي الرهن تصرفه أي الراهن فيه بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحو ذلك بلا إذن مرتهن له في ذلك فلا يصح لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة ولا ينفذ من أنواع تصرفات الراهن بلا إذن مرتهن غير عتق مع تحريمه لأنه مبني على السراية والتغليب فينفذ عتقه له ولو معسرا ويؤخذ قيمته وقت عتقه تجعل رهنا مكانه متى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط فإن نجزه أي العتق راهن بلا إذن مرتهن وكذا لو علق عتقه على صفة فوجدت قبل فكه أو أقر راهن به أي بعتقه قبل عقد الرهن فكذبه مرتهن أو أحبل راهن الأمة المرهونة بلا إذنه أي المرتهن في وطء وبلا اشتراط في رهن أو ضربه أي الرهن راهن بلا إذنه أي المرتهن فتلف به رهن ويصدق مرتهن بيمينه في عدمه و يصدق وارثه بيمينه في عدمه أي الإذن إن اختلفا في إذن لأنه الأصل وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه وهو قوله فعلى راهن موسر ومعسر أيسر قبل حلول الدين قيمته أي الرهن الفائت على مرتهن بشيء مما سبق وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط وقت عتق