وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتلف تكون رهنا مكانه كبدل أضحية ونحوها بمجرد أخذها أي القسمة لإبطاله حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي وتعتبر قيمته حال إعاقته أو إقرار به أو إحبال أو ضرب وكذا لو جرحه فمات اعتبرت قيمته حال جرح وإن كان الدين حالا أو حل طولب به خاصة لبراءة ذمته به من الحقين فإن كان ما سبق بإذن مرتهن بطل الرهن ولا عوض له حتى في الإذن في الوطء لأنه يفضي إلى الإحبال ولا يقف على اختياره فإذنه في سببه إذن فيه وإن وطئ راهن مرهونة بغير إذن مرتهن ولم تحبل فعليه أرش بكر فقط يجعل رهنا معها كجناية عليها وإن ادعى راهن بعد ولادة مرهونة أن الولد منه وأمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئها وأقر مرتهن بإذنه لراهن بوطئها وأقر مرتهن بوطئه أي الراهن لها و أقر بأنها أي المرهونة ولدته قبل قول راهن بلا يمين لأنه ملحق به شرعا لا بدعواه وخرجت من الرهن لأنها صارت أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه وأخذت منه قيمتها حين أحبلها فجعلت رهنا مكانها كما لو أتلفها بغير ذلك وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها كذلك لأنها تلفت بسبب كان منه وإلا يمكن كون الولد من راهن بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش وأنكر مرتهن الإذن أو قال أذنت ولم يطأ أو أذنت ووطئ لكنه ليس ولدها بل استعارته فلا يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة وعدم لزومه لأن الأصل عدم ما ادعاه وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة بخلافه ويتجه أنه لا يقبل قول راهن ما لم يوف الدين فإن وفاه فإنه يقبل قوله لأنه أقر على نفسه باستيلادها منه في ملكه وتصير أم ولد له إذا لم تكذبه وهو متجه