فلو أقر راهن بعد لزومه أي الرهن بالإقباض بوطء أمة رهن قبله أي اللزوم أو قال راهن إنه أي الراهن جنى أو أقر أنه غصبه قبل إقراره على نفسه لأنه لا عذر لمن أقر و لا يقبل إقراره على مرتهن أنكره لأنه يدعي صحة الرهن والأصل في العقود الصحة فإن نكل الراهن عن إقراره بالوطء أو الجناية أو الغصب قضي عليه بالنكول ولراهن غرس ما أي أرض مرهونة على دين مؤجل لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدين تضييع للمال وقد نهي عنه بخلاف الحال لأنه يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه فلا يعطل نفعها ويكون الغرس معها لأنه من نمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن كما في الكافي وكذا لراهن انتفاع برهن بإذن مرتهن من استخدام وسكنى وركوب ونحو ذلك ويتجه و كذا له انتفاع بأرض مرهونة بزرع لأن مدته لا تطول و يتجه أنه أي الراهن لو زرعها بدونه أي بدون إذن المرتهن يلزمه أي الراهن الأجرة أي أجرة مثل الأرض المرهونة تكون رهنا معها تغليظا عليه وهو متجه و للراهن وطء أمة مرهونة بشرط وطئها أو إذن مرتهن فيه لأن المنع لحقه وقد أسقطه بإذنه فيه فإن لم يكن إذن ولا شرط حرم ذلك فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر لأنها ملكه