ومؤنته أي الرهن من طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه وحافظه وأجرة مخزنه إن احتاج لخزن ومداواته إن مرض ونحو جذاذه كقطع أغصانه الرديئة و أجرة تصفيته وتلقيحه ورده من إباقه وختانه على مالكه لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناده حسن متصل قال في القاموس غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط انتهى ككفنه ومؤنة تجهيزه ومثله إخراج البهيمة إذا ماتت فإن تعذر إنفاق عليه أو أجرة مخزنه أو رده من إباقه ونحو ذلك من مالكه لعسرته أو غيبته ونحوها بيع من مرتهن بقدر حاجة إلى ذلك أو بيع كله إن خيف استغراقه لثمنه لأنه مصلحة لهما ولراهن السفر بماشية مرهونة ليرعاها إن أجدب محل مرتهن والرهن باق على لزومه لعدم زوال يد المرتهن عنه حكما فصل والرهن بيد مرتهن أو من اتفقا عليه أمانة ولو قبل عقد عليه نصا كبعد وفاء دين أو إبراء منه لحديث أبي هريرة السابق ولأنه لو ضمن لامتنع الناس خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم ويطالب مرتهن به أي الرهن إن غصب لأن له ولاية ذلك ويأتي في الوديعة مفصلا ويدخل في ضمانه أي المرتهن أو نائبه بتعد أو تفريط فيه كسائر الأمانات ولا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه لجمع العقد أمانة واستيثاقا فإذا بطل أحدهما بقي الآخر بل يلزمه أي المرتهن بدله ويكون رهنا بمجرده أي بمجرد تحصيله ولا يفتقر لعقد رهن جديد أو تقاصا أي الراهن والمرتهن بقدره أي التالف بعد حلول