على موكله لعدم التهمة كشهادة الأب على ولده وأولى وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لم يوكل فيه لأنه أجنبي بالنسبة إليه فإن شهد الوكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله من الوكالة لم تقبل شهادته أيضا سواء كان الوكيل خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم لأنه بعقد الوكالة صار خصيما فيه فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصم فيه ولا يصح توكيل في شيء من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها إلا ممن يصح تصرفه فيه أي في ذلك الشيء الذي وكل فيه لأن من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه فلا يصح توكيل سفيه في نحو عتق عبده سوى توكيل أعمى رشيد وموكل غائب فيما أي شقص لم يره كمن يريد شراء عقار لم يره وكمن وكل عالما بالمبيع بصيرا فيما يحتاج لرؤية كجوهر وعقار فيصح وإن لم يصح منه ذلك لنفسه لأن منعهما من التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيما يقتضي منع التوكيل ومثله أي مثل التوكيل فيما ذكر توكل عن غيره فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا ممن يصح منه لنفسه فلا يصح أن يوجب عن غيره نكاحا من لا يصح منه إيجابه لموليته لنحو فسق لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة فلم يجز بالنيابة كالمرأة ولا يقبله أي النكاح من لا يصح منه قبوله لنفسه كالكافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم ويتجه فلا يصح أن يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته لأنه من شرط الولاية اتفاق الدينين إلا في سيد زوج أمته الكافرة لكافر فيصح مطلقا أي سواء كان الموكل الكافر كتابيا أو غير كتابي كعكسه أي كما لا يصح أن يتوكل كافر عن مسلم في تزويج ابنته ولا يصح أن يتوكل كافر عن مسلم في شراء مصحف و لا في شراء قن مسلم و