وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا في معاقبته أي معاقبة المسلم إذا وجب عليه حد وهو متجه سوى قبول نكاح نحو أخته كعمته وخالته وحماته لأجنبي لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل و سوى توكل حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له الأمة من حر أو عبد عادم الطول خائف العنت وسوى توكل من أي غني حرمت عليه زكاة في قبضها أي الزكاة لمن تحل له كفقير و سوى طلاق امرأة نفسها و طلاقها غيرها كضرتها أو غيرها بوكالة فيصح فيهن لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها ويصح توكيل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه أي الكافر فيه كبيع وشراء ولا يصح توكيله في شراء خمر ولا عنب يراد له و لا في شراء خنزير وطنبور وجنك وعود وكل ما يحرم على الموكل استعماله واتخاذه كأواني الذهب والفضة ونحوها لأنه أقامه مقام نفسه فامتنع عليه ما يمتنع على موكله وإن وكل إنسان عبد غيره صح فيما يملك العبد فعله بدون إذن سيده كالصدقة بالرغيف ونحوه والطلاق والرجعة وأما ما لا يملك العبد كالبيع والإجارة والشراء فلا ولو في شراء نفسه من سيده فيصح إن أذن سيده لأن المنع لحقه فإذا أذن صار كالحر وإذا جاز الشراء له من غيره جاز من سيده وإذ جاز أن يشتري غيره من سيده جاز أن يشتري نفسه وإلا يأذن له سيده فلا يجوز له أن يتوكل لأنه محجور عليه لحق سيده فيما لا يملكه العبد كعقد بيع وإجارة وإيجاب في نكاح وقبوله ويتجه وعتق قن لآخر فلا يملك ذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك