بلا إذن سيده وكذا أي كالعبد كل محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه لا يتوكل واحد منهم بلا إذنه إلا الصغير فله أن يتوكل في الطلاق وإذا كان يعقله ولو لم يأذن له وليه وهو متجه بخلاف نحو طلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى ورجعة وصدقة بنحو رغيف وفلس وتمرة فلا يفتقر إلى إذن السيد ولمكاتب أن يوكل في كل ما يتصرف فيه بنفسه من بيع وشراء وشركة وله أي المكاتب أن يتوكل بجعل لأنه من اكتساب المال ولا يمنع المكاتب من الاكتساب لا بدونه أي ليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل إلا بإذن سيده لأن منافعه كأعيان ماله وليس له بذل ماله بغير عوض بلا إذن سيده فإن أذنه جاز والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن وكذا المبعض لأن التصرف يقع بجميع بدنه ويصح إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته لعدم لحوق الضرر بالسيد ولا تصح الوكالة في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه لأنه يصح تعليقه على ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها ويتجه ولا تصح الوكالة في بيع ما سيملكه عقب الوكالة تبعا للمبيع ال مملوك له وقت التوكيل كقول الموكل لوكيله بع هذا الحيوان وما يحدث منه أي الحيوان من نتاجه أو بعه واشتر بثمنه كذا أي شقصا معلوما فأما قول الموكل لوكيله بع ما يحصل من نحو لبن البهيمة كنتاجها وصوفها وشعرها فلا يصح لأنه غير موجود