وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للسيد على نفسه بما يعتق به العبد ولزمه أي العبد الثمن في ذمته للسيد لأن الظاهر وقوع العقد له وإن كذبه زيد فقط أي دون السيد نظرت فإن كذبه زيد في الوكالة حلف زيد أنه لم يوكله وبرئ من الثمن لأن الأصل عدم الوكالة وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه وإن اعترف زيد بها أي الوكالة وكذبه أي كذب العبد في الشراء له بأن قال للعبد إنك لم تشتر نفسك لي وإنما اشتريتها لغيري فالقول قول العبد لثبوت وكالته عن زيد باعترافه ولقبول قول الوكيل في التصرف المأذون فيه فصل وتصح الوكالة في كل حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد متعلق بالمال كبيع وهبة وإجارة أو متعلق بما يجري مجرى المال كعقد النكاح وفسخ لنحو بيع وطلاق لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى ورجعة لأن التوكيل حيث ملك به إنشاء النكاح ملك به تجديده بالرجعة من باب أولى ويتجه باحتمال قوي لا تصح الوكالة إن وكلها أي زوجته في رجعة نفسها أو رجعة غيرها من مطلقاته لأنها ممنوعة من مباشرة التصرف في إيجاب نكاح نفسها ابتداء فمنعت من التوكيل في الرجعة المقتضية لاستمرار النكاح دواما إذ لا فرق بينهما لكن استظهر الخلوتي معللا لها بأنه لا يتوقف على صيغة منه أو أي ولا يصح أن يوكل مسلم كافرا في رجعة زوجة مسلمة وهذا مفهوم من قوله فيما تقدم ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه