وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكيله أو وكيل فلان ذكره في الاختيارات وحيث قلنا أن الوكيل الثاني وكيل الموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته وجنونه وحجر عليه ولا يملك الوكيل الأول عزله لأنه ليس وكيلا عنه ولا ينعزل الوكيل الثاني بموته ونحوه لأنه ليس وكيلا عنه وحيث قلنا إن الوكيل الثاني وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزلهما أو أحدهما والحجر عليهما أو على أحدهما ونحوه وكقول الموصي لوصيه أوصي إلى من يكون وصيا لي فإنه يكون من أوصى إليه الوصي وصيا للموصي الأول ولا يوصي وكيل وإن أذن له موكله لعدم تناول اللفظ له و لبطلانها أي الوكالة بموته أي الوكيل ولا يعقد الوكيل عقدا وكل فيه كعقد بيع وإجارة مع فقير بأن عقد معه بذمته لتعسر الاستيفاء منه أو أي ولا يعقد الوكيل مع قاطع طريق لما فيه من إضرار الموكل أو أي ولا ينفرد وكيل من عدد يعني أن من وكل اثنين فأكثر في بيع أو غيره ولو واحدا بعد واحد ولم يعزل الأول فليس لواحد أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن لأن الموكل لم يرض بتصرفه منفردا بدليل إضافة الغير إليه فلو وكل اثنين في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما فلو غاب أحدهما لم يكن للآخر أن يتصرف وليس للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا معا لأن قول الموكل افعلا يقتضي اجتماعهما على فعله بخلاف بعتكما حيث كان منقسما بينهما لأنه لا يمكن أن يكون الملك لهما على الاجتماع أو أي ولا يبيع وكيل نساء إلا بإذن فإن فعل لم يصح لانصراف الإطلاق إلى الحلول أو أي ولا يبيع بغير نقد كمنفعة أو عرض كثوب فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف وفلوس والعرف كون الثمن من النقدين إلا بإذن موكل أو قرينة كبيع حزم بقل بفلوس أو بقوله أي الموكل