وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لوكيله اصنع ما شئت أو تصرف كيف ما شئت فله أن يبيع حالا ونساء وبمنفعة وعرض فإن فعل ذلك بأن باع نساء أو بعرض أو منفعة بدونه أي الإذن فتصرفه باطل والفرق بين الوكيل والمضارب حيث يبيع نساء وبعرض أن المقصود في المضاربة الربح وهو في النساء ونحوه أكثر ولا يتعين ذلك في الوكالة بل ربما كان تحصيل الثمن لدفع حاجته فيفوت بتأخير الثمن ولأن استيفاء الثمن وتنصيفه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه بخلاف الوكالة وإن عين له شيئا تعين ولم تجز مخالفته لأنه متصرف بإذنه وكذا لا يصح البيع لو باع الوكيل بغير نقد البلد لأن إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد أو باع بنقد غير غالبه رواجا إن كان في البلد نقود مختلفة أو باع بغير الأصلح إن تساوت النقود رواجا لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق هذا إذا لم يعين الموكل نقدا و إلا بأن عينه الموكل بأن قال بع بنقد كذا فيتعين ما أي النقد الذي عينه الموكل وإذا وكل شخصا في بيع عبد ونحوه فباعه نساء فقال ما أذنت لك في بيعه إلا نقدا و أنكر موكل الإذن فيه أي في النساء فإن صدقه وكيله و صدق المشتري الموكل فسد البيع لتصديقها له ويطالب الموكل من شاء منهما أي من الوكيل المشتري بالعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف فإن أخذ القيمة من الوكيل رجع على المشتري بها و أخذها منه لأن القرار أي قرار الضمان على المشتري لحصول التلف في يده وبتصديق الوكيل وحده يضمن الوكيل دون المشتري أو صدق المشتري وحده يرد المشتري المبيع وللموكل الرجوع على المصدق منهما بغير يمين قاله في الشرح وقال ويحلف على المكذب ويرجع على حسب ما ذكرناه هذا إن اعترف المشتري بالوكالة وإن أنكر ذلك