انعزل و لم يتصرف الآخر بانفراده لأن الموكل لم يأذنه في ذلك وهكذا كل تصرف من بيع وإجارة واقتضاء وإبراء ونحوها فصل في حكم عقد الوكالة وما يبطل به وانعزال الوكيل وعزله وحكم ما بيده بعده والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الوديعة والجعالة والمسابقة والعارية عقود جائزة من الطرفين لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز لكل من المتعاقدين فسخها أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه وتبطل هذه العقود كلها بموت أحد المتعاقدين لأنها تعتمد الحياة لكن لو وكل ولي يتيم وناظر وقف أو عقدا أي ولي اليتيم وناظر الوقف عقدا جائزا غيرها أي غير الوكالة كشركة ومضاربة لم تنفسخ بموته أي ولي اليتيم وناظر الوقف ذكره في القواعد واقتصر عليه في الإنصاف ويتجه و لا تنفسخ بعزله أي ولي اليتيم وناظر الوقف وهو متجه لأنه متصرف على غيره وتبطل الوكالة أيضا بجنون مطبقا بفتح الباء من أحدهما أي الموكل أو الوكيل لأن الوكالة تعتمد العقل فإذا انتفى انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف و لا تبطل الوكالة بإغماء لأنه يحدث ثم يزول و تبطل الوكالة بحجره على أحدهما لسفه فيما لا يتصرف السفيه كبيع وشراء حيث اعتبر رشد لعدم أهليته للتصرف بخلاف نحو طلاق