و تبطل الوكالة أيضا بفلس موكل فيما حجر فيه كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وكل في تصرف في الذمة و تبطل أيضا بفعلهما اختيارا ما يفسقان به فيما ينافيه الفسق فقط كإيجاب نكاح واستيفاء حد وإثباته لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف بخلاف الوكيل في قبول نكاح أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه فجاز لغيره كالعدل إذا وكل فيما يشترط فيه الأمانة كوكيل ولي يتيم وناظر وقف فسق فينعزل بفسقه وكذا ينعزل الوكيل بفسق موكله لخروجه عن أهلية التصرف ويتجه لا ينعزل الوكيل بفسق موكله وفيه نظر ظاهر لأنه لا نص له شاهد ولا تنطبق عليه القواعد وقياسه على البيع والشراء قياس فاسد بلا امتراء و تبطل الوكالة بردة موكل لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا قدمه في الرعاية الكبرى و لا تبطل الوكالة بردة وكيل وإن لحق بدار الحرب قاله في المستوعب إلا فيما ينافيها كارتداد وكيل في حج و في قبول نكاح مسلمة وإيجابه فتبطل بذلك وتبطل أيضا بردة وكيل في قبول نكاح قن مسلم و في شراء مصحف لخروجه عن أهلية التصرف و تبطل أيضا بتدبيره أو كتابته أي السيد قنا وكل في