عتقه لدلالة التدبير والكتابة على الرجوع و لا تبطل الوكالة إن وكل هو أي القن في شيء أي تصرف ما ولو عتق أي عتقه سيده أو عتق عليه أو بيع أي باعه سيده ونحوه بأن وهبه أو كاتبه لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يمنع استدامتها وكذا إن وكل إنسان عبد غيره فأعتقه السيد أو باعه أو وهبه أو كاتبه أو أبق العبد لكن في صورة البيع والهبة إن رضي المشتري ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري والمتهب الموكل فالوكالة باقية وإلا بأن لم يرض من ملكه من مشتر ومتهب ببقاء وكالته أي العبد بطلت الوكالة لأن العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكل من مالكه فلا بطلان لأن ملكه إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء و لا تبطل الوكالة بسكناه أي الموكل داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا ينافيها أو أي ولا تبطل الوكالة أيضا ببيعه أي الموكل بيعا فاسدا ما أي شيئا وكله في بيعه لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك ويتجه وكذا أي لا يبطل الوكالة كل عقد فاسد لأنه أي العقد الفاسد لم ينقل الملك فوجوده كعدمه وهو متجه و تبطل الوكالة بوطئه أي الموكل زوجة وكل في طلاقها لأن الوطء دليل رغبته فيها واختيار إمساكها ولذلك كان رجعة في المطلقة رجعيا ويتجه و تبطل الوكالة ببينونته أي الموكل زوجته لأنه زال تصرف الموكل فزال توكيله لا بقبلته أو مباشرته لها دون فرج