خلافا له أي للإقناع فإنه قال وإن وكله في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه أو في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت انتهى أما في عتق عبده وطلاق زوجته فمسلم وأما بالقبلة والمباشرة فلا تبطل جزم به في المنتهى زوجته وكل في طلاقها لما تقدم وهو متجه و لا تبطل الوكالة إن وكلت بالبناء للمفعول في شيء من بيع ونحوه فبانت منه أو أبانها ويتجه باحتمال قوي ولا تبطل الوكالة بوطء سيد أمة وكل إنسانا في عتقها لتشوف الشارع إلى العتق وهو متجه و تبطل الوكالة بدلالة رجوع أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم من وطء الموكل زوجة وكل في طلاقها وكتوكيله أي السيد وكيلا في عتق قن بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه فتبطل الوكالة من الشراء بمجرد توكيل السيد في العتق المقترن بقبول الوكيل الوكالة في العتق و تبطل الوكالة أيضا بإقراره أي الوكيل على موكله بقبض ما أي شيء وكل الوكيل فيه أي في قبضه أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض ويتجه و تبطل الوكالة أيضا بمجرد علمه أي الوكيل ظلمه أي الموكل وهذا معلوم مما تقدم و كذا تبطل وكالة من أي