وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكيل قيل له اشتر كذا بيننا فقال مقول له كذا نعم ثم قالها أي نعم لإ نسان آخر بعد قوله له اشتره بيننا فقد عزل نفسه من وكالة الأول لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابته الأول ويكون الشقص المبيع له أي الوكيل وللثاني نصفين إذ لا مفضل لأحدهما على الآخر و تبطل الوكالة بتلف العين الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة وكذا تبطل بتوكيل إنسان في نقل امرأته أو بيع عبده فتقوم بينة بطلاق الزوجية أو عتق العبد و تبطل الوكالة بدفع عوض لم يؤمر به كدفع دينار ودرهم يشتري بكل كذا أي يشتري بالدينار ثوبا والدراهم كتابا فعكس واشترى بالدينار كتابا وبالدرهم ثوبا لم يصح الشراء لإلزامه الموكل ثمنا لم يلتزمه ولا رضي بلزومه و تبطل الوكالة بإنفاق ما أمر به أي الشراء به ونحوه وكذا تبطل لو تصرف ولو بخلطه بما لا يتميز به ولو نوى الوكيل اقتراضه كبطلانها بتلفه لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا فيما وكل في شرائه ونحوه و لو عزل الوكيل عوضه أي عوض ما أنفقه لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه فإن تصرف الوكيل بما عزل بأن اشترى لموكله شيئا ونحوه فتصرفه كتصرف فضولي وتقدم في البيع لا يصح مطلقا بيع أو إجارة أو نكاح أو غيرها إلا إن اشترى الفضولي في ذمته أو بنقد حاضر ولو نوى الشراء لشخص لم يسمعه فيصح سواء نقده من مال الذي اشترى له أو من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف والذي نقده إنما هو عوض عما نقده في الذمة ثم إن أجازه من اشترى له ملكه من حين الشراء له وإلا يجزه وقع الشراء لمشتر ولزمه حكمه وليس للمشتري التصرف فيه قبل عرضه على من اشترى له و لا تبطل الوكالة بنقد كلبس الثوب وركوبه الدابة ونحوهما