تصرفه من ضمان وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه وسواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح متعلقة بموكل لوقوع العقد له فلا يعتق من اشتراه وكيل من أقاربه كأبيه وأخيه ممن يعتق على وكيل لأن الملك لم ينتقل للوكيل لأنه لا يملكه وكذا لو قال للعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه بالوكالة لم يعتق على الوكيل وينتقل ملك بمجرد عقد الموكل لقبول الوكيل كالأب والوصي وكما لو تزوج له ويطالب الموكل بثمن ما اشتراه له وكيله ويبرأ منه موكل بإبراء بائع وكيلا لم يعلم بائع أنه وكيل ولم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء ويتجه فإن علمه بائع وكيلا فأبرأه لم يصح لأنه لا حق له عليه يبرئه منه وهو في غاية الاتجاه وما وهب له أي للوكيل في مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط فهو لموكله قال الإمام أحمد إذا دفع لرجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب قال في المغني إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الوكيل ويرد موكل بوجود عيب فيما اشتراه وكيله لأنه حق له فملك الطلب به كسائر حقوقه ويحنث موكل بحلفه أنه لا يبيع الشخص الفلاني ببيع وكيله إياه لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل ويضمن الموكل العهدة إذا ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا ونحو ذلك من سائر ما يتعلق بالعقد ومحل ذلك إن أعلم الوكيل العاقد بوكالته سواء كان