وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العاقد بائعا للوكيل أو مشتريا منه وإن لم يعلمه بوكالته فضمان العهدة عليه ابتداء للتغرير والقرار على الموكل ويملك مشتر طلب بائع بإقباض ما باعه له وكيله لكن إذا باع وكيل بثمن في الذمة فلكل من موكل ووكيل الطلب به لصحة قبض كل منهما له و قد مر في باب الرهن ما صورته وإن اشترى وكيل في ذمته ثبت فيها أي في ذمته تبعا و ثبت في ذمة موكله أصلا كما يثبت الدين في ذمة المضمون أصلا وفي ذمة الضامن تبعا ويطالب البائع كلا منهما أي من وكيل وموكل ويبرآن ببراءة موكل لا إن أبرئ وكيل فقط فلا يبرأ الموكل وهذا إذا كان البائع عالما بأنه وكيل ليوافق ما سبق ويختص وكيل بخيار مجلس لم يحضره موكل لأن ذلك من تعلق العاقد كالإيجاب والقبول فإن حضره موكل كان الأمر له إن شاء حجر على الوكيل في ذلك وإن شاء أبقاه مع كونه يملكه لأن الخيار حقيقة له ولا يصح بيع وكيل لنفسه بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في المذهب وغيره ولا يصح شراؤه منها أي نفسه لموكله على المذهب أيضا لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به ولأنه يلحقه تمامه ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه وشرائه منها فلم يجز كما لو نهاه ولو زاد على ثمنه في النداء أو وكل