من يبيعه إلا إن أذن موكل له في بيعه لنفسه أو شرائه منها فيصح للوكيل إذن تولي طرفي عقد فيهما أي في البيع لنفسه والشراء منها كأب ولي لنحو صغير فيصح أن يتولى طرفي العقد لأن دينه وأمانته وشفقته تحمله على عمل الحق وربما زاده خيرا ما لم يكن الابن بالغا أو ولد زنى لأنه لا ولاية له عليهما وأما ولي نحو الصغير إذا كان غير أب وباع من ماله لموليه أو اشترى منه لنفسه فلا يصح قال في المغني وبيع طفل يلي عليه بيع لنفسه لأنه هو الذي يشتري له انتهى وكتوكيل أي جائز التصرف في بيعه و توكيل آخر لذلك الوكيل في شرائه فيتولى طرفي العقد ومثله أي عقد البيع نكاح بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا أو يزوج عبده الصغير بأمته فيتولى طرفي العقد و مثله دعوى بأن يوكله المتداعيان في الدعوى والجواب عنها وإقامة الحجة لكل منهما قاله الموفق والشارح وقدمه في الفروع وقال الأزجي في الدعوى الذي يقع عليه الاعتماد لا يصح للتضاد وولده أي الوكيل وإن نزل ووالده وإن علا ومكاتبه ونحوهم كزوجته وكل من لا تقبل شهادته له كولد بنته ووالد أمه كنفسه فلا يجوز للوكيل أن يبيع لأحدهم ولا أن يشتري منه في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمة في حق نفسه هذا مع الإطلاق وأما مع الإذن فيجوز ويصح بيع الوكيل في البيع لإخوته وأقاربه كعمه وابن أخيه وقال في الإنصاف قلت حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح وكذا أي كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب قال المنقح وشريك عنان ووجوه وكذا