وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمين بيت المال فلا يبيع أحد منهم منه نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه ممن لا تقبل شهادته له ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده لما تقدم وأما إجارة ناظر الوقف فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد ويحتمل أوجه منها الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا منهم البرهان بن مفلح والثاني تصح بأجرة المثل فقط والثالث لا تصح مطلقا وهو الذي أفتى به بعض إخواننا والمختار من ذلك الثاني انتهى كلامه ملخصا قال في شرح الإقناع والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة أقول عدم الصحة لا يعدل عن فحواه ولا تميل الأنفس السليمة إلى سواه خصوصا في هذا الزمان الذي تعجز حيل أهله حكماء اليونان وإن باع وكيل في بيع أو باع مضارب بزائد على ثمن مقدر أي قدره له رب المال صح أو باعا بزائد على ثمن مثل إن لم يقدر لهما ثمن ولو كان الزائد من غير جنس ما أمرا به أي الوكيل والمضارب بالبيع به صح أن يزاد عليها ثوابا أو نحوه وكذا أي وكما يصح البيع بزائد على مقدار أو ثمن مثل إن باعا أي الوكيل والمضارب بأنقص عن مقدر واشتريا بأزيد عن مقدر أو ثمن مثل نص الإمام على الصحة على المسألتين أن من صح بيعه أو شراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد كالمريض ويتجه ويحرم بيعه وشراؤه بأزيد أو أنقص للمخالعة وأن الصحة أي صحة البيع أو الشراء بذلك حيث لا نهي من الموكل فإن كان ثم نهي منه لم يصح وهو متجه و على المذهب يضمنان