وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه باحتمال قوي أن الوكيل يلزمه الرجوع إلى الزيادة لأن عليه الاحتياط وطلب الحفظ لموكله و أنه يضمن الزيادة إذا باع بدونها لتفريطه قال في الشرح ويحتمل أن يلزمه ذلك لأنها زيادة أمكن تحصيلها هو متجه وإن زيد على ثمن مثلها بعد أن بيعت في مدة خيار مجلس أو شرط لم يلزم وكيلا ولا مضاربا فسخ بيع لأن الزيادة إذن منهي عنها فلا يلزم الرجوع إليها ويتجه الصحة أي صحة الفسخ للزيادة الحاصلة بذلك وإن حرم الفسخ على الزائد والوكيل مع أنه تقدم في كتاب البيع يحرم و لا يصح شراء على شراء مسلم في زمن خيار المجلس والشرط لأن الشراء في معنى البيع بل يسمى بيعا لحديث ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه متفق عليه والنهي يقتضي الفساد ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه وهذا الاتجاه ذكره صاحب المغني احتمالا بعد أن قال وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه فسخ العقد في الصحيح لأن الزيادة ممنوع منها منهي عنها فلا يلزمه الرجوع إليها ولأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزم الفسخ بالشك ويحتمل أن يلزمه ذلك لأنها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها فأشبه ما لو جاء به قبل البيع والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع بعد الاتفاق عليه انتهى فتلخص أن الصحيح عدم لزوم الفسخ وأن لزوم الفسخ