محتمل احتمالا مرجوحا وأن الشراء يحرم ولا يصح ومن دفع لوكيله شيئا و قال بعه بدرهم فباعه به أي الدراهم وبعرض كثوب صح أو باعه بدينار صح البيع في المسألتين لأنه في الأولى بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكل ولا تضره وفي الثانية باع بالمأذون فيه عرفا فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار أو قال لوكيله في شراء شيء اشتره بدينار فاشتراه بدرهم صح الشراء لأنه مأذون فيه عرفا فإن من رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم و لا يصح البيع إذا قال بعه بدرهم إن باعه بعرض يساوي دينارا للمخالفة كقوله لوكيله بعه بمائة درهم فباعه الوكيل بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يجز و إن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها أي المائة فخالفه واشتراه بتسعين لم يجز الشراء لمخالفته موكله ويتجه باحتمال قوي أن هذا الشراء لم يجز إن كان أذنه الموكل في شراء فرد معين وأما إذا كان أذنه في شراء غير