عن عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له به أضحية وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه وفي رواية قال هذا ديناركم وهذه شاتكم قال كيف صنعت فذكره ورواه البخاري في ضمن حديث متصل لعروة ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة أو اشترى له شاة تساويه أي الدينار بأقل من دينار صح وكان الزائد للموكل لأنه مأذون له فيه عرفا وقد حصل المقصود وزيادة وإلا أي وإن لم تساو إحداهما دينارا فلا يصح الشراء لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا تنبيه من وكل في شراء معين بثمن معلوم فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن وغيره ويتجه وكذا غير الشياه مثلها في الحكم فلو قال لوكيله اشتر لي ثوبا بدينار فاشترى بالدينار ثوبين وكان أحدهما يساوي الدينار صح لحصول غرض الموكل وزيادة وهو متجه