مودة أهله أو صلاحهم فلم يجز في غيره لتفويت غرضه عليه و إن قال بعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع للمخالفة لأنه قد يقصد نفع زيد فلا تجوز مخالفته قال في المغني والشرح إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري و إن قال بعه ببلد كذا فباعه بغيره أي البلد الذي عينه حرم على الوكيل بيعه ويضمن المبيع إن تلف لتعديه وعدم تضمن الإذن لذلك وصح البيع لما تقدم من أن التعدي لا يبطل الوكالة وإن نقل المبيع إلى غير البلد المأذون في بيعه به وباعه به مع مؤنة نقل للمبيع لا يصح البيع لأن فعله ذلك يدل على رجوعه عن الوكالة وأنه يتصرف لنفسه ذكره في شرح المنتهى بحثا ويتجه أنه لا يصح بيع ما نقل لغير بلد مأذون في بيعه به ولو حمله الوكيل إلى ذلك البلد بنفسه للمخالفة وهو متجه و من قال لوكيله عن شيء اشتره بكذا فاشتراه الوكيل به أي بالثمن الذي قدره له موكله مؤجلا صح لأنه زاده خيرا ولو تضرر ما لم ينهه أو قال له اشتر لي شاة بالدينار فاشترى بالدينار شاتين تساويه أي الدينار إحداهما صح وإن لم تساوه الشاة الأخرى ويصح بيعها أي إحدى الشاتين بلا إذن موكل لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو ابن غرقدة أنه سمع الحي يخبرون