وهو متجه أو يكن ما وكل في بيعه نحو صبرة بر أو يكن معدودا كعبيد فيصح مفرقا لاقتضاء العرف ذلك وعدم الضرر على الموكل في الإفراد لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص ما لم يقل موكل بع هذه صفقة لدلالة تنصيصه عليه في غرضه فيه وكذا شراء فيصح شراء شيء واحد ممن أمر بها أي بشرائهما قاله في الانتصار واقتصر عليه في الفروع ولو قال اشتر لي عشرة شياه أو عشر أمداد بر أو عشرة أرطال حرير فإنه يصح أن يشتري له ذلك صفقة وشيئا بعد شيء لا إن أمره بشرائهما صفقة فاشتراهما واحدا بعد واحد فلا يصح وإن قال اشتر لي عبدين صفقة فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما أو من أحدهما بإذن الآخر جاز و إن قال بع هذا العبد بمائة فباع نصفه بها أي المائة صح البيع لأنه حصل غرضه وزاده زيادة تنفعه ولا تضره وله أي الوكيل بيع النصف الآخر لأنه مأذون في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه و إن قال بعه بألف في سوق كذا فباعه به أي الألف في سوق آخر صح البيع لأن القصد بيعه وتنصيصه على أحد السوقين مع استوائهما في الغرض إذن في الآخر كمن استأجر أو استعار أرضا لزراعة شيء فإنه إذن في زراعة مثله ما لم ينهه الموكل عن البيع في غيره فلا يصح للمخالفة أو ما لم يكن له أي للموكل فيه أي السوق الذي عينه غرض صحيح كحل نقده أو