وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يضمن وإن بقي بقدر دراهم موكله أو أقل وجهل أيهما هي أخذها موكله نص عليه وإن ردها البائع بعيب فبقيت بيد الوكيل لم يضمن ومن وكل بالبناء للمجهول في بيع شيء غير ربوي كحيوان وعقار وثياب ونحوها لشخص معروف ملك تسليمه أي المبيع لمشتريه لأن التسليم من تمام البيع ولا يملك الوكيل الإبراء من ثمنه لأنه ليس من البيع ولا من تمامه و لا يملك قبض ثمنه أي المبيع لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن وكذا الوكيل في النكاح ولا يملك قبض المهر فإن تعذر قبضه لموت المشتري مفلسا ونحوه لم يلزم الوكيل شيء من الثمن لعدم تفريطه لكونه لا يملكه وكما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه لأنه لم يفرط كحاكم وأمينه إذا باع على صغير أو غائب وفات الثمن لا شيء عليهما إلا إن أذن له موكله في قبضه أي الثمن فيملك قبضه أو إلا إن دلت عليه أي على القبض قرينة كمبيعه في سوق غائب عن موكل أو بموضع يضيع الثمن بترك قبضه أي الوكيل الثمن فيملك قبضه لدلالة القرينة على الإذن في قبضه هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق قال في الإنصاف وهو الصواب فعلى هذا الوجه إن ترك قبضه وسلم المبيع ففات الثمن فإنه يضمنه لتفريطه جزم به في الإقناع والمبدع باعتبار أنه أقوى وعليه أكثر الأصحاب ولذلك قال المصنف خلافا للمنتهى حيث قال ومن وكل في بيع شيء ملك تسليمه لا قبض ثمنه مطلقا قال في شرحه أي سواء دلت قرينة الحال على القبض كأمره بالبيع في سوق غائب عن الموكل أو لا انتهى وكذا الشراء فالوكيل فيه يملك تسليم الثمن