وإن أسقط وكيل اشترى معيبا خياره من عيب وجده ولم يرض موكله بالعيب فله أي الوكيل رده لتعلق الحق به وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل فإن لم تكن بينة حلف بائع أنه لا يعلم أن الشراء وقع لموكل ولزم البيع الوكيل لرضاه بالعيب والظاهر صدور العقد لمن باشره فيغرم الثمن وإن صدق بائع أن الشراء لموكله أو قامت به بينة فله الرد وإن وجد من الوكيل ما يسقطه ويتجه ولو صدقه أي الوكيل موكل لاحتمال تواطئهما أي الوكيل والموكل على الكذب ليلزما البائع بالمبيع فعوقب الوكيل بضد قصده وغرم الثمن وهو متجه و إن قال موكل اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى الوكيل له بثمن في ذمته صح البيع للوكيل و لم يلزم المبيع موكلا إن لم يجزه لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا ولم يلزم ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل فلم تجز مخالفته ويقع الشراء لوكيل لمخالفته وعكسه كقول الموكل اشتر لي في ذمتك وانقد هذه الدراهم فاشترى الوكيل بعينها أي الدراهم يصح الشراء ويلزم الموكل لأنه أذنه في عقد يلزم به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها وإن أطلق الموكل بأن قال له اشتر كذا بكذا ولم يقل بعينه ولا في الذمة جاز الشراء بعين المال وجاز في الذمة لتناول الإطلاق لهما فائدة لو خلط المال الوكيل بدراهمه فضاع الكل بلا تفريط لم