و يصدق بيمينه في نفي تفريط ادعاه موكله لأنه أمين ولا يكلف ببينة لأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها و يصدق بيمينه في أنه لم يحمل الدابة فوق طاقتها ولا حملها شيئا لنفسه لأنه أمين وكذا كل أمين بيده شيء لغيره كأب ووصي وأمين حاكم وشريك ومضارب ومرتهن ومستأجر ومودع يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي ويقبل إقراره أي الوكيل على موكله أنه تصرف في كل ما وكل فيه من بيع وشراء وقبض ودفع ولو كان الموكل فيه عقد نكاح لأنه يملك التصرف فقبل قوله فيه كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح فيقبل قول وكيل أنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده ولو أقبض الوكيل الدراهم ثمنا ثم ردت عليه دراهم زائفة مدعيا الراد أنها التي أعطاها الوكيل فصدقه قبل قوله على موكله وإن قبضها الوكيل ولم يعرفها لزمته دون الموكل ولو وكله في شراء عبد فاشتراه الوكيل واختلفا أي الوكيل والموكل في قدر الثمن فقال وكيل اشتريته بألف مثلا وقال موكل بل اشتريته بخمسمائة فقول وكيل لأنه أمين وأدرى بما عقد عليه فيما يقارب ثمن مثله لا فيما يخالف الحس من كثير ثمن ادعى أنه اشترى به ذكره المجد و إن قال وكيل لموكله أذنت لي في البيع نساء أي إلى أجل وأنكره موكل فقول وكيل أو قال وكيل أذنت لي في البيع بغير نقد البلد أو بعرض وأنكره موكل فقول وكيل أو اختلفا في صفة الإذن كقول الوكيل وكلتني في شراء عبد فقال الموكل بل في شراء أمة أو قال الوكيل وكلتني في شراء أمة فقال الموكل بل في