وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شراء عبد أو قال الوكيل وكلتني أن أشتري لك بعشرة فقال الموكل بل بعشرين أو قال وكلتني أن أشتري لك بعشرين فقال الموكل بل بعشرة فالقول قول وكيل في هذه الصور كلها لأنه أمين كمضارب اختلف مع رب المال في مثل ذلك وإن باع الوكيل السلعة وقال للموكل بذلك أمرتني فقال بل أمرتك برهنها صدق ربها فاتت أو لم تفت لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف وإن اختلفا في أصل الوكالة بأن قال وكلتني فقال الموكل لا فقول الموكل بلا يمين لأنه منكر أو قال وكيل وكلتني أن أتزوج لك فلانة على كذا ففعلت أي تزوجتها لك وصدقت فلانة الوكيل أي مدعي الوكالة فيما ذكره وأنكر موكل الوكالة فقوله أي المنكر لما تقدم بلا يمين قال القاضي لأن الوكيل يدعي حقا لغيره ثم إن تزوجها الموكل أقر العقد وإلا بأن لم يتزوجها لزمه تطليقها قال في المنتهى قال أحمد ولا تتزوج المرأة حتى يطلق لعله يكون كاذبا في إنكاره ولأنها معترفة أنها زوجة له فتؤخذ بإقرارها وإنكاره ليس بطلاق انتهى ولا يلزم وكيلا غير ضامن شيء للمرأة من مهر ولا غيره لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل لكن إن ضمن الوكيل المهر رجعت عليه بنصفه لأنه ضمنه عن الموكل ومعترف بأنه في ذمته وإن مات من تزوج له مدعي الوكالة لم ترثه المرأة إن لم يكن صدق على الوكالة أو ورثته إلا إن قامت بها بينة وإن ادعته أي ادعت المرأة عقد النكاح حلف زوج أنه لم يوكل في عقد النكاح وبرئ من الصداق الذي تدعيه في ذمته وإن قال إنسان أذن لي فلان الغائب في تزوج امرأة فعقد مدعي الإذن النكاح لموكله ثم مات فلان الغائب لم ترثه الزوجة لعدم تحقق صحة