النكاح إذ لا يقبل قوله أنه وكله بمجرد دعواه بلا تصديق ورثة فإن صدقت الورثة أو أثبت أنه وكله ببينة ورثت لتحقق ثبوت الزوجية و إن قال وكيل أذن لي الموكل في العقد على امرأة فعقدت له فأنكره الزوج واعترف بالإذن فيه فالقول قول الوكيل والنكاح باق بحاله لأن الوكيل مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرف وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج له غيرها لم يصح العقد للمخالفة أو تزوج إنسان له بغير إذنه فالعقد فاسد ولو أجازه المعقود له كبيع الفضولي ولا يلزم وكيلا لم يضمن من المهر شيء لاعتراف الموكل له بالإذن فإن ضمنه فللزوجة طلبه به فرع لو باع أحد شريكين عبدا مشتركا بينهما بإذن شريكه بألف مثلا وقال لم أقبض ثمنه وادعى مشتر دفع ثمن لبائع وصدقه الآخر أي صدق الشريك الذي لم يبع المشتري في دعواه الدفع لشريكه بائع العبد منه برئ المشتري ممن أي من الشريك الذي صدقه على الدفع بقدر حصته من الثمن لاعترافه بقبض وكيله حقه كما لو أقر أنه قبض بنفسه وتبقى الخصومة بين البائع والمشتري وشريكه ولا يبرأ المشتري من بائع فيطالبه أي يطالب البائع المشتري بحصته من الثمن وهي النصف في المثال فإن ادعى المشتري أنه دفع إليه الثمن فأنكر البائع فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف البائع أخذ من المشتري نصف الثمن ولا يشاركه فيه شريكه الذي لم يبع لأنه معترف أنه يأخذه ظلما فلا يستحق مشاركته فيه وإن كانت للمشتري بينة بالدفع حكم بها و يطالب مصدق وهو الذي لم يبع البائع بحصته من الثمن فإن أقر بأنه قبض أخذ به وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة وإن كان للمدعي بينة قضى بها عليه ولا تقبل شهادة المشتري عليه أي على