وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا و لا تقبل شهادة الشريك على البائع لجره بها نفعا تتمة قال في المغني ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها وإن ادعى المشتري أن شريك البائع قبض منه الثمن فصدقه البائع نظر فإن كان البائع أذن للشريك في القبض فهي كالتي قبلها أي يبرأ المشتري من حصة البائع وإن لم يأذن له في القبض لم تبرأ ذمة المشتري من شيء من الثمن لأن البائع لم يوكله في القبض فقبضه له لا يلزمه ولا يبرأ المشتري منه كما لو دفعه إلى أجنبي ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع لأنه ينكره وللبائع المطالبة بقدر نصيبه إليه ولا يحتاج إلى يمين لأن المشتري مقر ببقاء حقه وإن دفعه إلى شريكه لم تبرأ ذمته فإذا قبض حقه فلشريكه مشاركته فيما قبض لأن الدين لهما ثابت بسبب واحد فما قبض منه يكون بينها كما لو كان ميراثا وله أن يشاركه ويطالب المشتري بحقه كله انتهى ولا يصح إقراره أي الوكيل على موكله ولا يصح صلحه عنه أو أي ولا يصح إبراؤه أي الوكيل عنه بلا إذن من الموكل في الإقرار والصلح والإبراء فإن أذن له صح وإن اختلفا أي الوكيل والموكل في رد عين على الموكل أو اختلفا في رد ثمنها له بعد بيعها فالقول قول وكيل متبرع لأنه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع لا وكيل بجعل فلا يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير وإن طالب موكل وكيلا في بيع بثمن ما باعه فقال لم أقبضه بعد فأقام المشتري بينة عليه بقبضه ألزم به الوكيل ولا يقبل قوله في رد ولا تلف لأنه صار خائنا بجحده ذكره المجد وإن طلب الموكل الثمن من الوكيل فوعده رده ثم ادعى الوكيل أنه