وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان رده قبل الطلب أو أنه كان تلف لم يقبل ولو ببينة وإن لم يعده برده لكن منعه أو مطله مع إمكانه ثم ادعى ردا أو تلفا لم يقبل إلا ببينة فيبرأ إذا أشهد بالرد مطلقا أو بالتلف قبل المنع أو المطل وإلا ضمن وإن أنكر قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعترف فادعى ردا أو تلفا لم يقبل ولو ببينة فإن كان جحوده بقوله لا تستحق علي شيئا أو ما لك عندي ونحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء سمع قوله إلا أن يدعي ردا أو تلفا بعد قوله ما لك عندي شيء ونحوه فلا يسمع قوله لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه لغرم البدل كما يأتي في الغاصب وكذا أي مثل وكيل وصي وعامل على وقف وهو جابيه وناظره أي الوقف في قبول قولهم في الرد بيمينهم إن كانوا متبرعين و لا يقبل قولهم إن كانوا بجعل فيهن أي في مسألة دعوى الوكيل والوصي والعامل والناظر إذا ادعوا رد العين ولا يقبل قول وكيل في رد ما ذكر من العين أو الثمن لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير إلى ورثة موكل قال في التلخيص لأنهم لم يأتمنوه أو أي ولا يقبل قول وكيل في رد مال موكله إلى غيره لأنه ائتمنه عليه فلا يبرأ بدفعه إلى غير من ائتمنه كدفعه إلى زوجة الموكل لأنها لم تأتمنه عليه ولا هو مأذون بالدفع إليها فلم يبرأ لا إن دفعه بإذنه أي الموكل فإن أذن بالدفع لزوجته أو غيرها بأن أذن له بدفع دينار لزيد قرضا فدفعه له وأنكره زيد لم يضمن الوكيل لأنه فعل ما هو مأذون في فعله قال في الإنصاف فائدة لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الوكيل قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص