عليه واختاره أبو الحسن التميمي قاله في القاعدة الرابعة والأربعين انتهى وما يأتي في الوديعة من قبول قول الوديع في الرد إلى من يحفظ ماله عادة فليس مما نحن فيه خلافا لهما أي الإقناع والمنتهى قال في الإقناع ولا يقبل قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ولا يخفى على طالب الانتفاع أن قول المصنف أولى من المنتهى والإقناع والله أعلم ولا يقبل قول ورثة وكيل في دفع مال لموكل لأنه لم يأتمنهم ولا يقبل قول مستأجر نحو دابة في ردها ولا مضارب ومرتهن وكل من قبض العين لنفع نفسه كالمستعير ولا يقبل قول أجير مشترك كصباغ وصائغ وخياط في رد العين ويتجه ولا يقبل قول أجير خاص لقبضه العين لحظ نفسه فلا فرق بينه وبين الأجير المشترك من كون كل منهما لا تقبل دعواه وهو ظاهر الإقناع وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وهو متجه ودعوى كل أمين من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع تلفا بحادث ظاهر كحريق ونهب جيش ونحوه لا تقبل قوله إلا ببينة تشهد بالحادث الظاهر لعدم خفائه لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن