الأصل عدمه ثم يقبل قول من ذكر في التلف بيمينه لتعذر إقامة البينة على تلف العين به وإن ادعى أحدهم التلف وأطلق أو أسنده إلى أمر خفي كسرقة فيقبل قوله بيمينه ومر ذلك في باب الرهن مفصلا فائدة لا ضمان على وكيل بشرط بأن قال له وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه لأنه أمين والشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى العقد ويصح التوكيل بلا جعل إذا كان الوكيل جائز التصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنسا في إقامة الحد ووكل عروة في شراء شاة ووكل عمرو بن سلمة في الإيجاب ووكل أبا رافع في قبول النكاح و يصح التوكيل بجعل معلوم كدراهم أو دنانير أو درهم صفته كذا أياما معلومة بأن يوكله عشرة أيام كل يوم بدرهم أو يعطيه من الألف مثلا شيئا معلوما كعشرة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلا ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه فعله جاز أخذ الجعل عليه كرد الآبق ولا يصح أن يجعل له من كل ثوب كذا لم يصفه أي الثوب ولم يقدر ثمنه لجهالة المسمى ولا يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد العوض ويصح تصرف الوكيل بعموم الإذن في التصرف وله أي الوكيل حينئذ أجر مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له وإن عين موكل ثيابا معينة في بيع وشراء بأن قال لوكيله كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا أو كل ثوب اشتريته من هذه الثياب فلك على شرائه كذا وعينه ويتجه ولو كان البيع أو الشراء من غير إنسان معين صح البيع والشراء لأنه مأذون فيه ولا يفتقر عقده مع من عينه له إذ لا فرق بين ما إذا قال له اشتر لي ثيابا من زيد