ولك كذا وبين ما إذا قال اشتر لي ثيابا صفتها كذا أو يطلق لأن المقصود حصول البيع أو الشراء وزوال الجهالة وقد حصل خلافا للمنتهى فإنه اشترط كون البيع والشراء من معين وهو متجه وقوله صح جواب الشرط أي صح ما عينه له لزوال الجهالة بذلك كقول موكل بع ثوبي هذا بكذا أي عشرة مثلا فما زاد فلك صح نص عليه ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد ولأنها عين تنمى بالعمل عليها وهو البيع فإذا باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه وهو من غير جنس الثمن فهو له وإلا فلا شيء له كما لو لم يربح مال المضاربة ويستحق الوكيل جعله قبل تسليم ثمنه لموكل لأنه وفى بالعمل وهو البيع وقبل قبض الثمن ولا يلزمه استخلاصه من المشتري إلا إن اشترط أي اشترط الموكل على الوكيل في استحقاقه الجعل بتسليم الثمن بأن قال له إن بعت وسلمت إلي الثمن فلك كذا فلا يستحقه قبل تسليمه الثمن لأنه لم يوف بالعمل المشترط عليه فصل ومن عليه حق من دين كثمن وقيمة متلف أو عين عارية أو وديعة ونحوها فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أي ذلك الحق أو ادعى أن ربه مات وأنه وصيه أي وصي ربه أو ادعى أنه أحيل به أي الدين من ربه عليه فصدقه أي صدق من عليه الحق مدعي الوكالة أو الوصي أو الحوالة ولا بينة مع المدعي لم يلزمه أي من عليه الحق دفع إليه أي إلى المدعي لجواز أن ينكر رب الحق الوكالة أو الحوالة أو يظهر حيا في دعوى الوصية فلا يبرأ من عليه الحق بهذا الدفع فيرجع على المحق وإن كذبه أي كذب من