وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شركة مسلم مع كافر كمجوسي نص عليه ووثني ومن في معناه ممن يعبد غير الله تعالى لأنه لا نأمن من معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه ولو كان المسلم يلي التصرف قال أحمد في المجوسي ما أحب مخالطته ومعاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا و لا تكره الشركة مع كتابي لا يلي التصرف بل يليه المسلم لحديث الخلال عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف وقول ابن عباس أكره أن يشارك المسلم اليهودي محمول على ما إذا ولي التصرف وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة والمضاربة ففاسد ويضمنه لأن العقد يقع للمسلم ولا يثبت ملك لمسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله و تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته ونحوها ويأتي في الوليمة وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته لقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث وإن خلط بالبناء للمجهول زيت حرام كمغصوب يجهل مالكه بزيت مباح تصدق به وجوبا وثوابه لمالكه ونقل المروذي على فقراء مكان الغصب إن عرفه انتهى وإن عرف مالكه كان تصدق به عنه وجب رد بدله لأن الصدقة به عنه بدون ضمان إضاعة له لا إلى بدل وهو غير جائز و إن خلط درهم حرام بدراهم مباحة وجب أن يتصدق