غيره ولا تصح الشركة إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح بقدر ماله لأنه إبضاع لا شركة وهو أي الإبضاع توكيل إنسان آخر على أن يعمل له عملا بلا جعل ولا تصح الشركة إن عقدوها على أن يعمل أحدهم بدونه أي دون قدر ما يقابل ماله من الربح بطريق الأولى لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه وفيه مخالفة لموضوع الشركة ولأنه قد شرط عليه لغيره العمل وبعض ربح نفسه ولا يستحق في هذه الصورة العامل على غيره شيئا لأنه دخل على أنه متبرع ولا تصح الشركة بمال غائب عن مجلس العقد أو أي ولا على مال بذمته لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة لكن إذا أحضراه وتفرقا ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت حينئذ أو أي ولا تصح على مجهول من الطرفين أو أحدهما كما تقدم ولا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو كان العرض مثليا كبر وحرير لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه فشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه ولا تصح الشركة ولا المضاربة بقيمته أي العرض لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع أو أي ولا تصح الشركة ولا المضاربة بثمنه أي ثمن العرض الذي اشترى به لأنه معدوم حال العقد وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع أو أي ولا تصح شركة العنان ولا المضاربة بثمن العرض الذي يباع به لأنه معدوم ولا يملكه إلا بعد البيع ولا تصح شركة عنان ومضاربة بمغشوش من النقدين غشا كثيرا