وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد عند المفاضلة الرجوع بجنس ماله كما لو كان الجنس واحدا ويأتي قال الإمام أحمد يرجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه وأما كونها تصح مع عدم تساوي المالين منهما فلأنه قول الجمهور من العلماء ولا يشترط الخلط وأما كونها تصح على النقد المضروب الشائع بين الشركاء فلأن مبناها على الوكالة والأمانة وذلك يجري على الشائع كما يجري على غيره ليعمل متعلق ب يحضر فيه أي في جميع المال كل ممن له فيه شيء على أن له أي كل من له في المال شيء من الربح الحاصل بالعمل بنسبة ماله من المال فمن له فيه النصف له نصف الربح ومن له فيه الثلث له ثلث الربح ومن له فيه السدس له سدس الربح أو على أن لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح ولو كان متفاضلا كأن شرط لواحد أقل من ماله من الربح كأن يكون له النصف فيجعل له ثلث الربح لقصوره عن العمل أو شرط أكثر من ماله كأن يجعل لصاحب الثلث مثلا نصف الربح لقوة حذقه فجاز أخذه أكثر لاستحقاقه بالعمل كالمضارب أو يقال على أن الربح بيننا فيستوون فيه لإضافتهم إليه إضافة واحدة بلا ترجيح ولو كان العقد بين اثنين و تفاوتا في رأس المال بأن أحضر أحدهما الثلث والآخر الثلثين وقالا الربح بيننا فيتناصفاه لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح فاقتضت التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك أو ليعمل فيه البعض من أرباب الأموال فقط على أن يكون له أي العامل منهم أكثر من ربح ماله كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه وتكون الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم عنانا من حيث إحضار كل منهم له ومضاربة لأن ما يأخذه العامل زائد على ربح ماله في نظير عمله في مال