وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهي أي شركة العنان أن يحضر كل واحد من عدد اثنين فأكثر جائز التصرف فلا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير ولا سفيه من ماله أو مال محجوره وموكله الذي أذن له ولا تنعقد بنحو مغصوب نقدا ذهبا أو فضة مضروبا أي مسكوكا ولو بسكة كفار معلوما قدرا أو صفة ويصح ولو كان مغشوشا قليلا لعسر التحرز منه أو كان النقد من جنسين كذهب أو فضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين أو كان مختلطا شائعا بين الشركاء إن علم كل منهم قدر ماله كما ورثوه لأحدهم النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس واشتركوا فيه قبل قسمته وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصا لوقوعها على عين العوض أو قيمته أو ثمنه أما العين فلا يجوز وقوعها عليها لاقتضاء الشركة الرجوع عند المفاضلة برأس المال أو مثله والعين لا مثل لها فيرجع إليه وقد تزيد قيمة جنس عروض أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال وقد تنقض فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح وأما القيمة فلا تجوز عليها لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له وأما الثمن فلا تجوز عليه لأنه معدوم حال العقد وغير مملوك لهما لأنه إن أريد الذي اشتريت به فقد صار لبائعها وإن أريد الذي تباع به فإن الشركة تصير معلقة على شرط وهو بيع الأعيان وأما اشتراط كون النقد مضروبا دراهم أو دنانير فلأنها قيمة المتلفات وأثمان البياعات ولم يزل الناس يشتركون عليها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير وغير المضروب كالعروض وأما اعتبار إحضار مال الشركة عند العقد فلتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة عليه وأما اشتراط كونه معلوما فلأنه لا بد من الرجوع برأس المال عند المفاضلة ولا يملك ذلك مع جهله وكونها تصح على الجنسين في النصوص لإمكان كل